الإمام الشافعي

181

أحكام القرآن

وذكر « 1 » آية الهبة ، وقال : « فأبان ( جل ثناؤه ) : أن الهبة لرسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) ، دون المؤمنين . » . قال : « والهبة ( واللّه أعلم ) تجمع « 2 » : أن ينعقد « 3 » له [ عليها « 4 » ] عقدة « 5 » النكاح ؛ بأن تهب نفسها له بلا مهر وفي هذا ، دلالة : على أن لا يجوز نكاح ، إلا باسم : النكاح ، [ أ « 6 » ] والتزويج « 7 » . » . * * * ( أنا ) أبو سعيد ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي : « قال « 8 » اللّه عزّ وجل : ( وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ : 4 - 23 « 9 » ) ؛ دون أدعيائكم : الذين تسمونهم أبناءكم « 10 » . » .

--> ( 1 ) هذا من كلام البيهقي رحمه اللّه . ( 2 ) في المختصر ( ج 3 ص 272 ) : « مجمع » . ( 3 ) كذا بالمختصر والأم ( ج 5 ص 33 ) ؛ وهو الظاهر . وفي الأصل : « يعقد » . ( 4 ) الزيادة عن الأم . ( 5 ) في الأصل : « عقيدة » ؛ وهو تحريف ، والتصحيح عن الأم . ( 6 ) الزيادة عن الأم والمختصر . ( 7 ) قال في الأم ، بعد ذلك : « ولا يقع بكلام غيرهم : وإن كانت معه نية التزويج . » إلخ ؛ فراجعه . ( 8 ) عبارته في الأم ( ج 5 ص 22 ) : « فأشبه ( واللّه تعالى أعلم ) أن يكون قوله : ( وحلائل ) » إلخ . وهي متعلقة بكلام سابق يجب الرجوع إليه : لكي يفهم ما هنا الذي نجوز أن يكون به سقط . ( 9 ) راجع في السنن الكبرى ( ج 7 ص 160 - 161 ) ما روى عن ابن عباس والحسن في هذا ، وما قاله البيهقي نفسه : فهو مفيد . ( 10 ) قال في الأم - بعد ذلك ؛ وقبل القول الآتي - : « ولا يكون الرضاع في شئ من هذا » .